التفاصيل

حق الأحفاد الأيتام
حق
الأحفاد الأيتام في المطالبة بالنفقة من الأجداد وفق مدونة الفقه الجعفري
في
واقعنا المعاصر، حيث خلفت الحروب والاضطرابات السياسية آلاف الأطفال الأيتام، يصبح
السؤال عن كيفية تأمين قوتهم ورعايتهم أكثر أهمية من أي وقت مضى. مدونة الفقه
الجعفري تقدم إجابة واضحة: نصت المادة (102) على أن مع فقد الولد ذكراً كان أو
أنثى أو إعساره، يثبت حق الإنفاق للأبوين على أولاد أولادهما من أبناء الأبناء
والبنات وبناتهم الأقرب فالأقرب. كما أكدت المادة (103) أن نفقة الولد عند فقد
الأب أو إعساره تقع على جده لأبيه، وإذا فقد أو كان معسراً تنتقل النفقة إلى الأم،
ثم إلى أقاربه الأقرب بحسب ترتيب القرابة، لتضمن عدم سقوط النفقة عن الأطفال مهما
كانت الظروف.
في
المقابل، ينظم قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 موضوع نفقة الفروع
والاصول والاقارب في المواد 58 إلى 63، ويقر نفقة الأولاد على الآباء والآباء على
الأولاد، ونفقة الأقارب الموسرين على الفقراء العاجزين تبعاً لمراتب الإرث. إلا أن
القانون لم يلزم الأجداد صراحة بالنفقة على الأحفاد، وترك هذه الجزئية للفقه
والاجتهاد القضائي، مع ملاحظة أن أي نفقة يقوم بها غير الأب تتحول إلى دين على
الأب إذا كان قادراً.
وهنا
يكمن الفرق الجوهري: مدونة الفقه الجعفري تمنح الأحفاد الأيتام حقاً مباشراً
وواضحاً في مطالبة الأجداد بالنفقة، بينما القانون العراقي يوفر حماية عامة
للأيتام لكنها أقل تحديداً، ما يجعل تطبيقه أقل وضوحاً في الحالات المعقدة.
من
هذا المنطلق، تصبح مدونة الفقه الجعفري أكثر انسجاماً مع الواقع الاجتماعي العراقي
اليوم، حيث توفر للأطفال الأيتام شبكة حماية قانونية واضحة تضمن لهم الغذاء
والملبس والرعاية، وتضع مسؤولية مباشرة على الأجداد الميسورين، وهو ما يحقق
العدالة الأسرية ويقلل من احتمالات حرمان الأطفال من حقوقهم الأساسية.
د. ماجد الربيعي
المدير المفوض
لشركة المسلة الدولية
