تأسيس الشركات

You are here:

هل تبحث عن متخصصين محترفين في مجال تأسيس الشركات؟ تتنوع أشكال الشركات المُتاح تأسيسها في القوانين العراقية، ولكل منها خصائصها وشروطها، الأمر الذي يتطلب منك البحث عن شركة قانونية متخصصة تتميز بالخبرات الواسعة والكفاءة المهنية في تحقيق متطلبات تأسيس الشركات في جمهورية العراق مع الالتزام بالقوانين الخاصة بها.

إذا كنت على استعداد لبدء شركة ناشئة أو شركة جديدة في العراق، فأنت بحاجة إلى تسجيلها بشكل رسمي، والتعاقد مع المتخصصة في هذا المجال تفهم جيدًا نوع الشركة المزمع إنشاؤها وطبيعة عملها، وكيفية تأسيس الشركات وتسجيلها لدى الجهات المعنية، وفيما يلي دليل مفصل يرشدك إلى كيفية الحصول على أفضل خدمة ممكنة في هذا المجال.

تقســـيم الشـــركات

ظهر تقسيم حديث للشركات بفعل التطورات الاقتصادية المتلاحقة وتضخم رؤوس اموال المشاريع الاقتصادية والحاجة الى ابتكار أنواع جديدة من الشركات فظهرت عدة تقسيمات. 

اولا”: تقسيم الشركات الى مدنية وتجارية:

تقسم الشركات الى تجارية ومدنية وتلجأ لتحديد صفة الشركة لاحد معيارين معيار موضوعي ينظر في طبيعة الاعمال التي تمارسها الشركة وفيما اذا كانت من طبيعة تجاريه ام مدنيه ، وبناء” عليه تكون الشركات تجارية متى كانت اعمالها من هذه الطبيعة ، وتكون مدنية متى كانت طبيعتها كذلك ، أما المعيار الأخر لتحديد طبيعة الشركة فهو معيار شكلي ، من خلال اقتباس انواع الشركات التي جاءت في قانون الشركات ، وتكون الشركة تجارية اذا اخذت شكل شركه مساهمة او ذات مسؤوليه محدودة او شركة تضامن وغيرها من الانواع الشائعة في قوانين الشركات عدا شركات المحاصة . 

ان القانون العراقي اعتمد للتمييز بين الشركات المدنية والتجارية المعيار الموضوعي واستبعد المعيار الشكلي وبهذا التقسيم اخذ المشرع العراقي منذ عام 1957، إذا كان في العراق ومنذ عام 1951 القانون المدني وجزء من أحكامه تعالج عقد الشركة، ولكن في عام 1957 حينما صدر قانون خاص بالشركات ولغرض تمييز الشركة التي تؤسس على وفق القانون الخاص بالشركات سمي القانون الاخير بقانون الشركات التجارية فأصبحت لدينا شركات مدنية مؤسسه بموجب القانون المدني وشركات تجارية مؤسسه بموجب قانون الشركات التجارية لسنة 1957. والقانون الاخير الغي عام 1983 بصدور قانون رقم 36 الذي حذفت فيه كلمة التجارية فأصبح يسمى قانون الشركات فقط، وتكرست هذه التسمية مجددا” عام 1997 بصدور قانون الشركات رقم 21 واستقرت ايضا” عام 2004 بصدور تعديل قانون الشركات. وعلى العموم اضحى هذا التقسيم رغم جانبه التاريخي معيارا” للتمييز بين الشركة التي تمارس اعمالا” مدنيه كالزراعة مثلا” وبين الشركة التي تمارس اعمالا” تجاريه كالنقل والتأمين والصناعة، وغير ذلك من الاعمال المحددة في قانون التجارة.

ثانيا”: تقسيم الشركات بحسب ملكية او عائديه رأس المال:

إذا كانت الشركة مملوكة للدولة بالكامل فأنها تكون شركة عامه تخضع لقانون رقم 22 لسنة 1997، وإذا كانت الشركة مختلطة في رأسمالها بين القطاع الخاص والقطاع العام ونسبة الاخير لا تقل عن 25% فأنها تكون شركة مختلطة وتخضع لقانون رقم 21 لسنة 1997.

اما إذا كانت الشركة برأسمال خاص ورأسمال من القطاع العام (الدولة) ونسبة مشاركة الاخيرة تقل عن 25% فالشركة تكون شركة خاصة وتخضع لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.

ثالثا”: تقسيم الشركات بحسب الاعتبار الشخصي:

فتقسم الشركات الى شركات أشخاص وشركات أموال:

1- في شركات الأشخاص الاعتبار الشخصي للشريك مؤثر جدا” ابتداء” من انطلاق فكرة التأسيس والى حين التصفية ، وتكون ذمة الشريك ضامنة لكل التزامات الشركة دون الاقتصار على مقدار المساهمة في رأس المال كالشركة التضامنية على سبيل المثال ، وهذا النوع من الشركات يؤسس من مجموعة من الاشخاص يعرف بعضهم بعضا” بصوره جيده وربما يكونوا من اسرة واحدة ، ولهذا اذا اراد اي شريك ان يبيع حصته فعليه ان يستأذن بقية الشركاء في ادخال الشريك الجديد ، لابل يجب ان يعرض اسهمه وبقية حصته على جميع الشركاء الباقين قبل ان يبيعها للغير ، واذا تلكئ في سداد المتبقي من قيمة الاسهم وصار الآمر في بيعها فيتوجب ان يتم بيع تلك الاسهم على بقية الشركاء قبل عرضها على الغير .

ومن شركات الاشخاص التي كانت معروفه في قانون1957 وتعرفها غالبية التشريعات العربية شركات (التضامن، التوصية البسيطة والمحاصة) اما قانون الشركات العراقي وعلى غرار القانون الملغي 1983 فان شركات الاشخاص هي (التضامنية، المشروع الفردي والبسيطة).

2- اما في شركات الاموال لا يكون للاعتبار الشخصي دور مؤثر فهي عبارة عن حشد من البشر يكون صغيرا” في الشركات المحدودة (على سبيل المثال) ويتضاعف هذا الحشد ليصل ربما الى المئات او الالاف في الشركات المساهمة ولا يوجد رابط بين الشركاء سوى المشاركة في راس المال، وما يميز هذا النوع من الشركات ان الذمة المالية للشريك لا تشكل ضمانه لدائني الشركة لان الشريك غير مسؤول عن التزامات الشركة الا في حدود مساهمته في راس المال.

ومن شركات الاموال التي كانت معروفه في قانون1957 وتعرفها غالبية التشريعات العربية فهي (المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم) اما في قانون الشركات العراقي وعلى غرار القانون الملغي 1983 فالشركات (المساهمة والمحدودة) 

رابعا”: تقسيم الشركات بحسب الوارد في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997: لقد قسم المشرع الشركات الى الانواع التالية:

  1. شركة المشروع الفردي.
  2. الشركة التضامنية.

ج) الشركة البسيطة.

د) الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة.

هـ) الشركة المحدودة المختلطة او الخاصة.

  1. شركة المشروع الفردي (شركة الشخص الواحد): تعد شركة الشخص الواحد “كشركة استثنائية” من شركات الأشخاص وسماتها الأساسية تتلخص بما يلي:
  1. انها تتألف من شخص طبيعي واحد. 
  2. إن ذمة مؤسسها ضامنة لديونها، فلا يقتصر الضمان على الحصة التي يتألف منها رأس المال، بل إن للدائنين الحق في التنفيذ على هذه الذمة دون أعذار مسبق.
  3. إنها تنقضي بوفاة مؤسسها مالم يتفق الورثة على خلاف ذلك.
  4. ان رأسمالها يتألف من حصة واحدة وليس من أسهم.
  5. ان لها اسما” تجاريا” يستمد من غرضها ومن الاسم المدني لمؤسسها كان يكون مثلا” “محلات ظاهر الاسدي، لإنتاج المواد البلاستيكية، مشروع فردي” 
  6. ان مؤسس المشروع الفردي يعتبر تاجرا”، اذ انه يمارس النشاط التجاري احترافا”، وبهذه الصفة تطبق عليه جميع احكام النظام القانوني الخاصة بالتاجر.
  1. الشركة التضامنية: تعد شركة التضامن من أكثر شركات القطاع الخاص التجارية شيوعا”، سواء في الواقع العراقي او في غيره، ولعل مرد ذلك هو ان هذا الشكل من الشركات يعتبر من ابسط صيغ الشركات التجارية واكثرها ملائمه للنشاط التجاري الصغير “العائلي” والمتوسط الذي يضم مجموعه من الاشخاص تربطهم علائق متينه وثيقة متبادلة، وخصائصها ما يلي:
  1. ان عدد الشركاء فيها لا يقل عن شخصين ولا يزيد على عشرة اشخاص.
  2. ان حصة الشريك في الشركة غير قابلة للانتقال الى الغير الا بشروط خاصة.
  3. ان للشركة اسما” وعنوانا” تجاريين.
  4. ان جميع الشركاء فيها يكتسبون صفة التاجر.
  5. ان جميع الشركاء مسؤولين بصفه شخصيه وبوجه التضامن عن جميع التزامات الشركة.

   ج) الشـركة البسيطة: نمط جديد من الشركات التي جاء بها قانون الشركات ولكنها تقترب، مع ذلك، بصورة او بأخرى من شركة التوصية البسيطة. وخصائصها:

  1. تتكون هذه الشركة من عدد من الاشخاص لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسة.
  2. يتكون رأسمال الشركة من مجموعة حصص او يقدم أحد الشركاء او أكثر عملا” ويقدم الاخرين مالا”.
  3. تكتسب الشركة شخصيتها المعنوية من تاريخ ايداع نسخة عقد التأسيس المصدق من الكاتب العدل لدى مسجل الشركات.
  4. تنقضي الشركة للأسباب المبينة في الفقرات (1ـ4) من المادة 147 من قانون الشركات او بأجماع الشركاء على حلها او بصدور حكم قطعي عن محكمة مختصة، وتتمثل حالات الانقضاء الأربعة بالآتي:
  1. عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرور سنه على تأسيسها دون عذر مشروع.
  2. توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة تزيد عن سنة ودون عذر مشروع ايضا”، ويلاحظ ان العذر المشروع في الحالتين يخضع تقديره لمسجل الشركات.

ج) انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه الاستحالة تنفيذه، وينبغي ان تكون هذه الاستحالة نهائية ومطلقة.

د) اندماج الشركة او تحولها وفق احكام قانون الشركات.

 5) إذا انسـحب أحد الشركاء فبالإمكان نقل حصته الى الغير بموافقة الشركاء الباقين، وعند عدم موافقتهم فيتوجب عليهم تقبل حصة الشريك المنسحب بالقيمة التي تقدرها المحكمة.

6) هناك طريقة خاصة لتوزيع الارباح والخسائر في الشركة.

7) للشركة خصوصية معينة في اجراءات التأسيس تتمثل بتصدق عقد تأسيسها من كاتب العدل ومن ثم تودع نسخه من العقد المصدق لدى مسجل الشركات.

د) الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة: خصائصها 

1) لا يقل عدد المؤسسين عن (5) ويكتتبون بأسهمها في اكتتاب عام ويكون المؤسسون والمساهمون في الاكتتاب مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية لأسهمهم في راس المال، اما الحد الاعلى للمؤسسين فلا يزيد على (100) ولا يوجد حد اعلى للمساهمين المكتتبين.

2) انها شركة بالأسهم حيث يقسم رأسمالها الى أسهم نقدية متساوية القيمة، والقيمة الاسمية للسهم في القانون العراقي هي (دينار واحد) ولا يجوز من حيث الاصل (عند التأسيس) اصداره بقيمة اسمية اعلى او أدني من ذلك كما لا يجوز تجزئة السهم. وحتى الشريك الذي يقدم حصة عينية فأنها تحول الى أسهم ايضا”.

3) توزع الارباح والخسائر تبعا” لما يمتلكه الشريك من أسهم في راس المال.

4) ان رؤوس اموال الشركات المساهمة بشكل عام تتميز بضخامتها اذ ان المشاريع التي تؤسس من اجلها هي الاخرى تمتاز بالضخامة مما يتطلب حشد راس المال الكافي من خلال المؤسسين والمكتتبين.

5) يستمد اسم الشركة المساهمة من اغراضها ويتضمن نوعها وبالإمكان اضافة اي تسمية او عناصر مقبولة لا تتعارض مع القانون او مع واقع الحال (اي ينبغي ان لا تكون مظلله للجمهور) مثل (شركة العدالة المساهمة لطبع وتوزيع الكتب القانونية) ولا يجوز ان يستمد اسمها من اسماء بعض المشاركين فيها حيث ان مسؤولية الشريك في الشركة المساهمة هي محدودة بالقيمة لأسهمه وهي مغفلة او مجهولة الهوية ولا يعرف اصحابها.

6) يشارك اعضاء الشركة مؤسسين او مكتتبين في ادارة تلك الشركة اذ انهم يحضرون في اجتماعات الهيئة العامة التي تناقش امورا” بالغة في الاهمية في حياة الشركة ونشاطها المستقبلي، ومن خلال عملية التصويت على اتخاذ القرارات او من خلال اجراءات الهيئة العامة يمارس عضو الشركة حقه في الادارة، ويكون لكل سهم صوت واحد.

7) تتم ادارة الشركة المساهمة عبر ثلاث حلقات، الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير المفوض.

8) بالإمكان رهن أسهم القطاع الخاص في الشركة وفق اجراءات وضوابط حددها المشرع.

9) بالإمكان حجز أسهم القطاع الخاص في الشركة المساهمة.

10) في الشركة المساهمة تكون الغلبة لفكرة النظام القانوني على فكرة العقد اذ ان اجراءات ادارة الشركة محددة بنص القانون وكذلك اجراءات التأسيس.

11) لا تكتسب الشركة المساهمة صفة التاجر في القانون العراقي الا إذا احترفت اعمالا” تجارية (نقل، مقاولات، توريد، صناعة … الخ).

12) ان مسؤولية الشريك فيها محدودة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب بها، ولا يملك اي من دائني الشركة الرجوع عليه بأمواله الاخرى إذا ما ال نشاط الشركة الى خسارة ولم تكف موجوداتها لتسديد الديون وهذا حكم من النظام العام لا يجوز اتفاق على خلافه.

هـ) الشركة المحدودة: خصائصها 

  1. انها ذات طبيعة مركبة فهي تجمع ما بين خصائص الشركة ذات الطابع المالي والشركات ذات الاعتبار الشخصي، كما انها تقترب في بعض الاحكام من شركة التضامن والشركة المساهمة.
  2. ان الشركات المحدودة تختص في اغلب الاحيان بنشاطات ومشاريع قصيرة او متوسطة الامد.
  3. ان الشركة المحدودة صيغة حديثة العهد نسبيا”.
  4. لا يكتسب الشريك صفة التاجر لان للشركة شخصية معنويه مستقلة وهي حين تحترف العمل التجاري فان ذلك يتم باسمها ولحسابها.
  5. لا يزيد الحد الاعلى للأشخاص المؤسسين لهذا النوع من الشركات على (25) شخصا” ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتبوا بها.
  6. يجوز ان تكون هذه الشركة مملوكة لشخص واحد وفق التعديل الجاري لقانون الشركات عام 2004.
  7. يجوز ان تساهم الدولة بنسبة تقل عن 25% من رأسمال الشركة وقد استثنى المشرع صراحه من هذه النسبة كلا” من شركات التامين واعادة التامين الحكومية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي، اذ يجوز ان تزيد نسبة مساهمة هذه الشركات على النسبة المقررة وعلى ذلك فتح المشرع الباب امام مجلس الوزراء ليقرر اضافة اي جهات او شركات حكومية استثمارية الى الشركات المستثناة من النسبة المذكورة انفا” 
  8. يجوز رهن الاسهم المملوكة للقطاع الخاص، كما يجوز حجزها وفق المحددات القانونية.
  9. إذا رغب أحد الشركاء في بيع اسهمه فيرجح الشركاء الاصليون على غيرهم في شراء أسهم ذلك الشريك ووفق مان صت عليه المادة (65) من قانون الشركات.

10)تختص الشركة المحدودة عادة بالمشروعات القصيرة والمتوسطة فليس هناك ما يمنع في ظل القانون (عمليا”) من ان تباشر هذه الشركة المشروعات الصناعية المختلفة.

و) الشركة المختلطة (المساهمة او المحدودة) 

1) تتكون هذه الشركة نتيجة اتفاق شخص واحد او أكثر من قطاع الدولة مع شخص واحد او أكثر من غير القطاع المذكور وبرأسمال مختلط وينبغي ان لا تقل نسبة مساهمة الدولة مبدئيا” عن 25% كما يجوز لشخصين او أكثر من اشخاص القطاع المختلط ان يكونوا شركة مختلطة جديده.

2) إذا قلت مساهمة الدولة في الشركة المختلطة الى اقل من 25% فأنها تعامل كشركة خاصة ووفق ما منصوص عليه في المادة 8 / ثانيا” / 5 من قانون الشركات.

3) يستمد اسم الشركة من نوعها وطبيعتها ويضاف اليها كلمة مختلطة.

4) إن مسؤولية الشريك ليست مطلقة عن ديون الشركة وإنما هي محددة بمقدار ما يمتلكه في الشركة المساهمة او الشركة المحدودة.

5) يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة 30ـ55% من راس المال الاسمي والذي ينبغي ان يشمل الحد الأدنى المقرر لقطاع الدولة البالغ 25%.

6) لا يحق للمساهم ان ينقل ملكية أسهمه في الشركة المختلطة الى شخص من غير هذا القطاع إذا ادى ذلك الى انخفاض نسبة مساهمة قطاع الدولة عن 25% من راس مال تلك الشركة.

7) تدار الشركة المساهمة المختلطة بكيفية تضمن مشاركة القطاع الاشتراكي والقطاع الخاص والعاملين فيه وبالنسبة المقررة قانونا”.

8) لا يجوز دمج الشركة المختلطة بنحو يؤدي الى فقدان شخصتها المعنوية لصالح شركه خاصة، ولا يجوز ان تتحول الشركة المختلطة الى شركة خاصه.